رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القصة الكاملة لـ تحرش شاب بفتاة في المواصلات العامة بالإسكندرية

تحرش فى المواصلات
تحرش فى المواصلات العامة

أقدم شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية على ارتكاب فعل علنى فاضح داخل أتوبيس هيئة النقل العام، أمام فتاة كانت تجلس على أحد المقاعد المجاورة له، فألقى القبض عليه وتم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة هتك العرض.


فتاة الإسكندرية

حال استقلال فتاة الإسكندرية أتوبيس هيئة النقل العام، وجلوسها على أحد مقاعده أبصرت شاب الإسكندرية الذى كان يجلس بالمقعد المجاور لمقعدها من الناحية الأخرى، وقد قام بإخراج عضوه التناسلى من داخل ملابسه فقامت بالصراخ والاستغاثة بمحصل تذاكر أتوبيس الإسكندرية، الذى حضر إليها، وتمكن بمعاونة قائد الأتوبيس من الإمساك بشاب الإسكندرية، والتوجه به نحو قسم شرطة أول الرمل للإبلاغ عن الواقعة.


محصل أتوبيس هيئة النقل العام

شهد محصل أتوبيس هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، أنه بتاريخ الواقعة وحال قيامه بأداء عمله بالأتوبيس تناهى إلى سمعه صراخ فتاة الإسكندرية، ولما توجه نحوها أبصر المتهم غير مرتب الملابس، وممسكا بنطاله بيده، وتمكن وباقى الركاب من ضبطه، بعد إبلاغهم بالواقعة من المجنى عليها، وتوجهوا به إلى قسم شرطة أول الرمل، وبإجراء معاون مباحث القسم التحريات اللازمة توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به فتاة الإسكندرية.

النيابة العامة

أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما نسب إليه، وبعرض الأوراق على محامى عام شرق الإسكندرية، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة هتك عرض بالقوة، بأن أخرج عضوه الذكرى فى مواجهتها، حال استقلالهما أتوبيس النقل العام، وطالب بمعاقبته طبقا للوارد بأمر الإحالة.

 

محكمة جنايات الإسكندرية

بجلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه أمام محكمة جنايات الإسكندرية، ودار دفاع الحاضر معه حول اعتبار الواقعة فعل علنى فاضح المؤثم بالمادة 278 عقوبات أن صحت نسبتها إلى المتهم، ودفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض أو الفعل العلنى الفاضح المادى والمعنوى، وتناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم معقولية الواقعة أو تصور حدوثها.

المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية، استنادًا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة وذلك لأن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذي تصبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليه نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي أخذها الحكم أساسًا للوصف الذي دان به المتهم دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا، إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة المطروحة.

الفعل العلنى الفاضح

وأضافت المحكمة فى حكمها، أنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، وما شهد به شهود الإثبات أن المتهم قام بإخراج عضوه التناسلى، حال تواجده بأتوبيس النقل العام في حضور ركاب الأتوبيس، على نحو ما شهدت به فتاة الإسكندرية، دون حدوث استطالة منه على غيره، الأمر الذى يكون معه هذا الفعل العلنى الفاضح الذي أتاه الجانى أمام ركاب الأتوبيس، يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 278 من قانون العقوبات، وهو ما يتفق والصحيح القانوني المنطبق على واقعات التداعي ومن ثم فإنه يستقر في وجدان المحكمة، ويثبت يقينًا في عقيدتها، أن ما ارتكبه المتهم من فعل وفقًا للصورة التي أرتسمت في وجدانها وضميرها يشكل جريمة فعل فاضح علنى.