رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط المتهم بانتحال صفة شرطي وصديقه لحيازتهما مواد مخدرة في القليوبية

أحد المتهمين
أحد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط شخصين الأول بتهمة تزوير وانتحال صفة شرطي والثانى لحيازته مواد مخدرة هيروين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء محمد السيد مدير المباحث، بقيام شخصين أحدهما ينتحل صفة شرطي وآخر يتاجر في المخدرات، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة الرائد مصطفي الصباغ والرائد عمرو نصر معاوني رئيس المباحث، من ضبط "أحمد.ا.ن" مؤسس صفحة قليوب 24، بتهمة التزوير وانتحال صفة شرطي، وآخر يدعى "سلامة.ا" وبحوزته 116 تذكرة هيروين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة جرائم انتحال الصفة 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة: حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه:"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".