رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في عابدين

تاجر العملة المضبوط
تاجر العملة المضبوط في عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي في منطقة عابدين بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات مختلفة أجنبية ومحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تاجر العملة في عابدين

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بحوزته ( عملات مختلفة "أجنبية – محلية" – هاتف محمول)، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة التى قد تسفرت جهودها عن ضبط قضايا كثيرة  في الاتجار والتعامل في النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزى على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى؛ فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.