رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التفاصيل الكاملة لمصرع طالبة في حادث أليم بالمنصورة

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصابين

لقيت طالبة بجامعة المنصورة مصرعها، فى حادث أليم، وذلك بسبب سيارة مسرعة صدمتها أثناء عودتها من الجامعة بمنطقة سندوب التابعة لمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق  سندوب شاوة ومصرع فتاة.

وبإنتقال ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى خلود إيهاب سلامة 19 عامًا مقيمة بقرية شاوة التابعه لمركز المنصورة طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنصورة وتبين أنه أثناء عودتها من الجامعة وعقب نزولها من الميكروباص بمنطقة سندوب فوجئت بسيارة مسرعه قامت بصدامها وارتطامها بحائط منزل مجاور وقام على الفور قائد السيارة بصحبة صديقاتها بنقلها إلى مستشفى المنصورة التخصصى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى وجرى التحفظ على قائد السيارة  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وملابساتها وصرحت بتسليم  الجثمان لذويها الدفن.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".