رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل الإيقاع بـ3 من أباطرة الهيروين في كمين أمني بالخليفة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية حينما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة،تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصيلات بيع المخدرات والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

عقوبة الاتجار في الأسلحة 

 

كما نصت المادة 28 من قانون العقوبات على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.