رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طعنه بمقص.. كواليس مقتل مسجل خطر على يد صديقه بأوسيم

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مسجل خطر لاتهامه بقتل صديقه لخلافات مالية بينهما بأوسيم.

وبينت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين المجنى عليه وصديقه، قام على أثرها الأخير بطعنه بمقص كان بحوزته، وتجمع الأهالى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة إثر ذلك.

أقوال شهود العيان 

 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، الذين ذكروا أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، مما دفع المتهم للاعتداء على القتيل بمقص حديدي، فأصابه بصدره وفر هاربا.


كما استمع رجال المباحث لأقوال لعدد من أفراد  أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما للعاطل بارتكاب الجريمة، وتبين ارتباطهما بعلاقة صداقة، وأن خلافات مالية دفعت المتهم لارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أن  المجني عليه  أقترض منه مبلغ مالى، وماطل فى سداده له، رغم مطالبته الدائمة برده، ويوم الحادث التقى به، وطلب منه المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض، وبتطوبر مناقشته أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا من مأمور مركز شرطة أوسيم،يفيد مقتل مسجل خطر على يد صديقه بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم.

أنتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ،وتبين العثور على جثة شخص غارقًا في بركة من الدماء،وبمناظرة الجثة، تبين وجود به عدة طعنات بالصدر.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد حسب القانون 

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.