رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

توجيه وزاري جديد من التموين لأصحاب المخابز.. مستند

أصحاب المخابز
أصحاب المخابز

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 35 لسنة 2022، بشأن عمل المخابز البلدية.

ونصت المادة الأولي من التوجيه، على أنه يتم تعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017، على أن تكون كالآتي:

1- في حالة توقف المخبز دون إذن رسمي ودون عذر قهري يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة ثلاثة أيام متتالية يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر، ولا يعاد تشغيله إلا بعد انتهاء فترة العقوبة، وعمل المعاينة اللازمة لجاهزيته للتشغيل وتحصيل الغرامة المستحقة من هذه المخالفة وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ إعادة التشغيل.

2- في حالة توقف المخبز والغلق دون إذن رسمي من إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز يتم إيقاف المخبز لمدة شهرين، وتحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التي يتم  إثباتها على ماكينات المخبز، ولا يعاد تشغيله إلا بعد انتهاء فترة العقوبة وعمل المعاينة اللازمة لجاهزيته للتشغيل، وتحصيل الغرامة المستحقة من هذه المخالفة وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار.

فيما نصت المادة الثانية: «على الجهات المختصة تنفيذ هذا التوجيه، ويعمل بيه اعتبارًا من تاريخ صدوره».

توجيه وزاري جديد من التموين لأصحاب المخابز