رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل مقتل طفل على يد زوجة عمه في أسيوط

قتل طفل أسيوط
قتل طفل أسيوط

قتل طفل 3 سنوات على يد زوجة عمه فى أسيوط دون رحمة، مستخدمة ايشارب فى خنقه وكتم أنفاسه، انتقاما من والد ووالدة الطفل.

قتل طفل أسيوط

ذكرت محكمة جنايات أسيوط فى حكمها، أنه نظرًا لوجود خلافات سابقة بين المتهمة وبين والد ووالدة طفل اسيوط، مرجعها خلافات أسرية، ففي اليوم السابق للواقعة ليلًا حدثت مشادة كلامية، قام على اثرها والد المجني عليه بسب وشتم المتهمة، فملئ قلب المتهمة حقدًا وكيدًا لوالد المجني عليه، إلى أن جاء صباح يوم الواقعة.

نية القتل

وأثناء تواجد المتهمة بشقتها أبصرت طفل أسيوط جالسًا أمام باب الشقة، وهيئ لها شيطانها وسولت لها نفسها قتل طفل اسيوط، فنشأت لديها نية القتل وازهاق الروح في لحظته، فأسرعت بالدلوف داخل الشقة، وبصحبتها طفل أسيوط إلى غرفة النوم، وانهالت عليه بقوتها وجبروتها واوسعته على جسده النحيل، الذي لا يقوى على مقاومتها وهو أبن الثلاث سنوات ونزعت الرحمة وغرائز الأمومة منها، واطبقت على عنقه، وقامت بخنقه فكتمت أنفاسه بإداة كساء رأس عبارة عن ايشارب، حتى فاضت روحه إلى بارئها قاصدة من ذلك أزهاق روحه.

حظيرة للطيور

وحتى لا ينفضح أمرها قامت بوضع طفل أسيوط داخل كرتونة واخفاءه بالدولاب، وعقب ذلك قامت بوضع الجوال بداخله جثه طفل أسيوط بحفرة اعدتها بحظيرة للطيور بمنزلها.

تحريات المباحث

أثبتت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهمة لواقعة قتل طفل أسيوط، واقرت المتهمة بأرتكابها الواقعة، ومثلت الجريمة بمعاينة تصويرية، وجاء اعتراف المتهمة مفصلًا أمام النيابة العامة، واكدت بالارشاد عن مكان الواقعة، ثم أنكرت ما نسب إليها من اتهام، ودفع محاميها بانتفاء سبق الإصرار، وانتفاء اركان جريمة القتل العمد ونية إزهاق الروح، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان الاعتراف، والتمس القضاء بالبراءة، فقضت المحكمة بالحكم المتقدم.  

قانون العقوبات 

يشترط قانون العقوبات لتشديد عقوبة على القتل العمدى اقترانه بجناية أخرى ولها ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.