رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

علي الهواري يكتب: سعد الدين الهلالي وفتنة تفريغ «الطاقة الجنسية» وهجر «فراش الزوجية»

علي الهواري يكتب:
علي الهواري يكتب: سعد الدين الهلالي وتفريغ «الطاقة الجنسية»

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك حلول لتفريغ الطاقة الجنسية خارج العلاقة الزوجية بما لا يخالف شرع الله، والفقهاء السابقين ذكروا هذا في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير أو الموسوعة الفقهية الكويتية، ويقرأو مصطلح استمناء.

واضاف خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن يجب قراءة تفسير قول الله تعالى:«والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» ويروى ما هو التفسير وكيف تصرف الفقهاء في السابق.

وأوضح أن تفسير هذه الأية هو الحل للأشخاص غير القادرين على الزواج، ويجب الاطلاع على أراء الفقهاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.

كما رفض الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى دار الإفتاء التي جاء فيها لا يجوز لأحد من الزوجين هجر فراش الزوجية دون سبب، قائلا:«يجب ترك الأمر للطرفين إذا لم يتفقوا فأمامهم الطلاق.

وأضاف خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الرجل الذي يأمر زوجته للفراش يعتبر تعدي وإن لم يكن بإرداتهم هكذا لأن المرأة لها سيادة والرجل له سيادة.

وأوضح أنه لا يجب أن يكون هناك قهر في العلاقة الزوجية وإجبار المرأة، ولكن يجب أن تكون العلاقة الحميمة بالتراضي والحب.

كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

وبالعودة إلى كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، وجدنا بابا تحت عنوان«استمناء»، جاء فيه: وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الإِمْنَاءِ وَالإِنْزَال، فَقَدْ يَحْصُلاَنِ فِي غَيْرِ الْيَقِظَةِ وَدُونَ طَلَبٍ، أَمَّا الاِسْتِمْنَاءُ فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنِ اسْتِدْعَاءِ الْمَنِيِّ فِي يَقَظَةِ الْمُسْتَمْنِي بِوَسِيلَةٍ مَا. وَيَكُونُ الاِسْتِمْنَاءُ مِنَ الرَّجُل وَمِنَ الْمَرْأَةِ.

وَيَقَعُ الاِسْتِمْنَاءُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَائِل. جَاءَ فِي ابْنِ عَابِدِينَ: لَوْ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ بِحَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ يَأْثَمُ أَيْضًا. وَفِي الشِّرْوَانِيِّ عَلَى التُّحْفَةِ: إنْ قَصَدَ بِضَمِّ امْرَأَةٍ الإِْنْزَال - وَلَوْ مَعَ الْحَائِل - يَكُونُ اسْتِمْنَاءً مُبْطِلًا لِلصَّوْمِ. بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ يَحْصُل بِالنَّظَرِ. 

وَلَمَّا كَانَ الإِنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ يَخْتَلِفُ أَحْيَانًا عَنِ الإِْْزَال بِغَيْرِهِ كَالْجِمَاعِ وَالاِحْتِلاَمِ أُفْرِدَ بِالْبَحْثِ.

وَسَائِل الاِسْتِمْنَاءِ:

٣ - يَكُونُ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَاشَرَةِ، أَوْ بِالنَّظْرِ، أَوْ بِالْفِكْرِ.

الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ.

٤ - أ - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ الزَّوْجَةِ:

١٤ - أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالزَّوْجَةِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ، (٢) لأَنَّهَا مَحَل اسْتِمْتَاعِهِ، كَمَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ، وَلِبَيَانِ الْمَانِعِ اُنْظُرْ (حَيْضٌ، نِفَاسٌ، صَوْمٌ، اعْتِكَافٌ، حَجٌّ).

وَقَال بِكَرَاهَتِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، نَقَل صَاحِبُ الدُّرِّ عَنِ الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ مِنَ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَل كُرِهَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ حَمَلَهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ. وَفِي نِهَايَةِ الزَّيْنِ: وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي: لَوْ غَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا بِيَدِهَا كُرِهَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ إِذَا أَمْنَى، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْعَزْل، وَالْعَزْل مَكْرُوهٌ. 

الاستمناء فيما دون الفرج

وتحت عنوان:« الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج»، جاء فيه: اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاِسْتِمْتَاعَ إلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا.

ب - وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأَِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.

وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأَِنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلًا، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ.

وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ. 

ج - وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ.

الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ:

٥ - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَشْمَل كُل اسْتِمْتَاعٍ - غَيْرَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ - مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، أَوْ تَبْطِينٍ، أَوْ تَفْخِيذٍ، أَوْ لَمْسٍ، أَوْ تَقْبِيلٍ. وَلاَ يَخْتَلِفُ أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ عَنْ.

الاستمناء حرام شرعا

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لموقعها الرسمية فتوى عن حكم العادة السرية وكيفية التوبة منها، وأشارت إلى قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7].

وأوضحت دار الإفتاء في الفتوى التي أعادت نشرها عن حكم العادة السرية أن الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع في اليقظة؛ وذلك استفراغًا للشهوة، وهو حرام شرعًا، فالمستمني قد ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس.

وبخصوص حكم العادة السرية قالت دار الإفتاء إنه يترتب على الاستمناء ما يلي:

1- استحقاق الإثم بالوقوع في الذنب، ولا فرق في حرمته بين الرجل والمرأة.

2- وجوب التوبة على من وقع في ذلك، بأن يقلع عن هذه العادة السيئة، ويندم على ما فرط في حق الله تعالى، ويعزم على عدم العودة إليها.

3- حدوث الجنابة بإنزال المني بشهوة، فلا بد من الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق بنية رفع الحدث الأكبر للتطهر.

4- كون الاستمناء من المفطرات إذا حدث في نهار رمضان، فيجب قضاء اليوم، والتوبة من هذا الذنب، ومن ذنب الإفطار العمد في رمضان.

طرق التخلص من العادة السرية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن طرق التخلص من العادة السرية هي:

1- عدم الخلوة بالنفس كثيرًا.

2- غض البصر عن المحرمات.

3- عدم الفكر في مثيرات الشهوة.

4- ملازمة الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على الاستقامة.

5- الإكثار من صوم النوافل؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في صحيحه.

6- النظر في عواقب الأمور، وأن الله تعالى يراك، فعليك بمراقبة الله تعالى، واحترام نظره إليك، والاستحياء أن يجدك على معصيته، ولتستحِ أنك تتجنب نظر الناس ومعرفة الناس بذلك، ولا تتجنب نظر الله تعالى وعلمه بذلك، قال الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: 108]، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العادة السرية أصبحت عادةً ونوعًا من الإدمان وليس لتحصين النفس، وأصبحت وسيلة للاستمتاع، بحيث يتم تحضير الأفلام الإباحية لها.

وأوضح «ممدوح» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ممارسة العادة السرية لتحصين النفس من الزنا لغير المتزوج؟»، أن الفقهاء أباحوا هذا الفعل للرجل الذي تضغط عليه شهوته ولم يجد مخرجًا إلا هذا الفعل، بينما الأمر في هذا الزمان لم يعد لدفع الضرر عن النفس، وإنما أصبح ممارسة معتادة لتمضية الوقت، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وفي هذه الحالة فيكون ممنوع شرعًا.

وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على حرمة الاستمناء أو ما يعرف بـ«العادة السرية»، مستشهدًا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)» (سورة: المعارج).

وأضاف «وسام» في مقطع فديو بثته دار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال: «ما حكم الدين في فعل العادة السرية؟» أن من استجلب شهوته وأضاع ماءَه في غير ما أحل الله فقد ارتكب إثمًا يحاسب عليه.

حكم العادة السرية عند الفقهاء

ولفت إلى أن من الفقهاء من أجاز العادة السرية إذا اضطر الإنسان لذلك كمن كان مريضًا وأشار عليه الطبيب بفعلها كنوع من التداوي، أو من فعلها لدفع مفسدة أعظم إثمًا كجريمة الزنا التي هي من الكبائر.

كيفية التخلص من العادة السرية

نصح أمين لجنة الفتوى، للتخلص من العادة السرية، باتباع عدة أشياء مثل: عدم الخلوة بالنفس كثيرًا، غض البصر عن المحرمات، عدم الفكر في مثيرات الشهوة، ملازمة الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على الاستقامة، الإكثار من صوم النوافل؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

حكم العادة السرية عند الفقهاء

أقوال الأئمة الأربعة فيها، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية – ما نصه: لاِسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ حَالاَتٌ: الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ:-اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ: لاَ يُعْجِبُنِي بِلاَ ضَرُورَةٍ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ لِخَوْفِ الزِّنَا: - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِمْنَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ بِقَوْلِهِمُ: الرَّجَاءُ أَلاَّ يُعَاقَبَ، وذكر الْمِرْدَاوِيُّ: لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ له وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ، بَل أَوْلَى لأَِنَّهُ أَخَفُّ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ... وقَال مُجَاهِدٌ: كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ أَنْ يَسْتَغْنُوا بِالاِسْتِمْنَاءِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَا؛ لأَِنَّ الْفَرْجَ مَعَ إِبَاحَتِهِ بِالْعَقْدِ لَمْ يُبَحْ بِالضَّرُورَةِ، فَهُنَا أَوْلَى، وَقَدْ جَعَل الشَّارِعُ الصَّوْمَ بَدَلًا مِنَ النِّكَاحِ، وَالاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِشِدَّةِ الشَّبَقِ، مُفَتِّرٌ لِلشَّهْوَةِ.

وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ يُحَرِّمُونَ الاِسْتِمْنَاءَ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا:- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْخَلاَصِ بِهِ مِنَ الزِّنَا.

حكم هجر الزوج للفراش عمدًا

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعادت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر مقطع فيديو خاص بفتوى سابقة لها تحت عنوان ما حكم هجر الزوج للفراش عمدًا؟ "، والذى أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هجر الزوج لزوجته من غير سبب لا يجوز، وكذلك هجر الزوجة لزوجها لا يجوز".

وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكترونى قد أكدت أنه ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

وتابعت دار الإفتاء: "وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه، ومع ذلك فقد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى، ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري (2/ 257).

واختتمت دار الإفتاء: "والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هي: "الإحسان في المعاملة وتجنب المضارة".