رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة ترويج أخطر السلع مجهولة المصدر على يد صاحب محل في البساتين

ضبط صاحب محل في البساتين
ضبط صاحب محل في البساتين

أمرت نيابة البساتين الحزئية، بحجز صاحب محل منظفات يومًا لحين ورود تحريات مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها.

ترويج السلع مجهولة المصدر على المواطنين بالبسايتن

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تمكنو من ضبط صاحب محل منظفات  للقيامه بحيازته كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين بمنطقة البساتين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة عقب ضبطهم (صاحب محل منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل المشار إليه على (1000  لتر منظفات صناعية "صابون سائل" -  2400 عبوة "شاور" - وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها)، بمواجهة المتهم صاحب المحل اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بحجز المتهم يومًا لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي هذا االسياق، وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لتصدى للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال ومرتكبيها، للوقاية من فيروس كورونا، وشدد على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالًا لنصوص القانون.

وتعد جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبة، واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة المضبوطات بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994.

وينص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات على الأتي:

المادة الأولى: على مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.

المادة الثانية: على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

المادة الثالثة: يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.