رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البحوث الإسلامية يكشف الصلاة التي يحبها الله ورسوله

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بالسُنة النبوية الشريفة، أن هناك صلاة من النوافل يحبها الله سبحانه وتعالى.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في جامع الترمذي، عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ».

حالة واحدة لا يقبل فيها الله النوافل من العبد 

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن هناك حالة لا يقبل الله سبحانه وتعالى النوافل من العبد.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-: «اعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلا بِالنَّهَارِ لا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَعَمَلا بِاللَّيْلِ لا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ، وَأَنَّهُ لا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ».

من جانبه نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء أن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأفاد «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

وأشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.