رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"المشنقة" مصير قاتل الطفل سيف لسرقة التوك توك الخاص به في السنبلاوين

الطفل سيف شهيد لقمة
الطفل سيف شهيد لقمة العيش

قامت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل طفل في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة "توك توك"، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه باستدرج المجني عليه إلى مكان مظلم بحجة أنه مندوب مبيعات، وانهال عليه ضربا بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، مستغلا حداثة سن المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏محمد عبدالغفار ‏عبد الرزاق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر، وذلك في القضية رقم 22893 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2938 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمد ا. م."، 29 عاما، مقيم منشأة صالح، مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، لأنه في يوم 19 أغسطس الماضي بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه الطفل هاني إبراهيم سالم سلمى سليمان، وشهرته "سيف"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله.

وما أن ظفر المتهم بالمجني عليه عاجله بضربه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وشهد إبراهيم سالم، 46 عامًا، عامل، والد المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، بأن نجله المجنى عليه الطفل اعتاد العمل بالدرجة البخارية "توك توك" محل الواقعة المملوكة لوالدته، وذلك لكسب الرزق بزمام قريته، وفي يوم الواقعة خرج قاصدا وجهته، وبمهاتفته أخبره بأنه برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ويعود إلى مسكنه، إلا أنه لم يحضر فارتاع فؤاده عليه وخالج صدره الشكوك لأمره، إلى أن فطن بمقتله، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إلى إزهاق روح نجله الطفل المجني عليه بغية الاستيلاء على الدراجة البخارية محل الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، علي النحو الذي شهد به الشهود، وقام بعمل المعاينة التصويرية للواقعة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم، المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".