رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص سرق كلب من حديقة فيلا بالتجمع الخامس

واقعة ضبط -أرشيفية
واقعة ضبط -أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعرض سيدة لواقعة سرقة من داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليها (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبسؤالها أقرت باكتشافها سرقة الكلب الخاص بها من داخل حديقة الفيلا سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب،  وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة "شاشة" من داخل غرفة "حارس عقار" وتم بإرشاده ضبط المسروقات وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

عقوبة السرقة في القانون

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.