رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص تحرش بسيدة في منطقة قصر النيل

واقعة تحرش- أرشيفية
واقعة تحرش- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه تحرش بسيدة أثناء سيرها بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظيًا ولاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن تحديد وضبط قائدها،وتبين أنه ( عامل بذات المحل – مقيم بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي وهتك العرض فى القانون 

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.