رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط 3 أشخاص لسرقتهم محتويات مدرسة بالعمرانية

ضبط 3 أشخاص سرقوا
ضبط 3 أشخاص سرقوا محتويات مدرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتسلل داخل مدرسة بمنطقة العمرانية وسرقة محتواياتها، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

بلاغ باكتشاف سرقة محتويات مدرسة

كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد باكتشاف سرقة محتويات مدرسة بمنطقة العمرانية، وبإجراء التحريات تم التوصل لمرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا بالتسلل لداخل المدرسة وسرقوا محتواياتها من أجهزة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبطهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.

عقوبة السرقة في القانون

تعاقب المادة رقم «318» من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.