رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح ناري وهيروين في الزيتون

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بمنطقة الزيتون.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، عن ايجايبة المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، وتبيّن أنها داخل كيس أسود ومن المواد المخدرة المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كان قسم شرطة الزيتون تلقي معلومات مفادها قيام شخصين بحيازة سلاح ناري  ومواد مخدرة  بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من تحديد تحركات المتهمين وتم القبض على كل من “ع.م” عاطل، و"س.ا" عاطلين، وضبط بحوزتهما كيس أسود يحتوي على مخدر الهيروين، وهاتفين محمول يستخدماهما في التواصل مع زبائنهما، بالإضافة إلى مبلغ مالى من أرباح تجارتهم الغير المشروعة، وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما المضبوطات بهدف الاتجار.

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.