رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بالجيزة

ضبط شبكة دعارة داخل
ضبط شبكة دعارة داخل نادي صحي

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الأعمال المنافية للآداب.

جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 
 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج بأحد النوادى الصحية بالجيزة. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر النادى المشار إليه،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، 5 سيدات لعدد "3 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (شخصين من راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب)، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بتزعمه التشكيل العصابى وقيامه بتسهيل إستغلال المتهمات فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين، وأضاف الآخر بقيامه وإحدى السيدات بمعاونة المذكور وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة باقى المتهمات أقروا بإعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمناقشة المتهمان الآخران أقرا بترددهما على النادى محل الضبط بقصد ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين،وتمت إحالتهم إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

 الأعمال المنافية للآداب في القانون

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 


أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».