رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع

ضبط عصابة لسرقة السيارات في النزهة

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم رئيس مبحث العاصمة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة النزهة.
البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارته عقب ركنها بدائرة القسم.

 

تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم العثور على السيارة المستولى عليهاالتشكيل العصابى  عقب قيام مرتكبى الواقعة بالتخلى عنها بدائرة قسم شرطة الساحل كما تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والدته" والمُستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع "، كما أقروا استيلائهم على سيارة أخرى وتركها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط سيارة من متحصلات وقائع السرقة لدى عميلهم "حسن النية " (صاحب ورشة - مقيم بمحافظة القليوبية)، أقر بشراء السيارة المشار إليها كخردة دون علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
والتشكيل العصابى تنص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.