رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بحوزته جرينوف و3 بنادق آلية.. تفاصيل ضبط الحسيني أكبر تاجر أسلحة بسوهاج

ضبط تاجر الأسلحة
ضبط تاجر الأسلحة والذخائر بسوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، وعثر بحوزته على رشاش جرينوف، و3 بنادق آلية، و572 طلقة نارية.

ضبط تاجر الأسلحة النارية بسوهاج

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها قيام «الحسيني. أ»، 35 سنة- عامل، بمزاولة نشاط في مجال الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص ومتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لترويج تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن العام والأمن الوطني»، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأمكان تردده أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على «رشاش جرينوف، و3 بنادق آلية، وطبنجة، و2 خزينة، و33 خزينة بندقية آلية، و496 طلقة بنادق آلية، و76 طلقة عيار 9 مم»، وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف المتهم أمام ضباط الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار فيها دون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

القانون 97 لسنة 1992

يذكر أن هذا القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.