رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بسبب خلافهما على تقسيم حصيلة المسروقات..

تفاصيل إصابة لص مدينة نصر المتسببة في مقتله على يد زميله

مقتل لص مدينة نصر
مقتل لص مدينة نصر على يد زميله

كشف تصريح الدفن الصادر للص مدينة نصر الذي لقي مصرعه علي يد زميله بسبب خلافهما على تقسيم حصيلة المسروقات أنه توفي نتيجة إصابته بجرح طعني من الجهة اليسري ناحية القلب. 

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أن المجني عليه هو من ذهب إلى المستشفى مستقلا توك توك عقب إصابته على يد صديقه للعلاج إلا أنه توفي أثناء إسعافه، وبتفتيش ملابسه عثر بحوزته على بطاقة رقم قومي "غير خاصة به"، وتم التوصل إلى صاحب الرقم القومي (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية)، وباستدعائه أقر بتعرضه لواقعة سرقة حافظة نقوده.

ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد بأن المجني عليه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة، وسابقة قيام المجني عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه وطالبه بدفع المبلغ المالى قيمة بيع الهاتف المحمول وطلب منه اقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

واعترف المتهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.