رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإفتاء تكشف عن شرعية الزواج في رمضان

فتاوى الصيام
فتاوى الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “والده المتوفى تزوج بأمي في رمضان وظن أن الزواج عذرا للإفطار فقاما العروسان بإفطار الشهر كاملا ثم توفي الوالد بعد ذلك وما زالت الأم على قيج الحياة، فماذا عليهما؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الرجل قد أفطر بأكل أو شرب ولم يعقد النية أصلا لصيام رمضان ظنا منه أنه ليس فرضا وهو حديث عهد بزواج، وهذا ظن خطأ، فإنه يكون عليه قضاء رمضان فقط ولا فدية عليه، لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره بالطعام والشراب.

وأوضح “عثمان” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، أن الأكل والشرب كان أولا ظنا منه أن الزواج في شهر رمضان يبيح له ذلك ثم بعد الأكل والشرب كان يجامع، فلذلك نقول عليه صيام شهر رمضان كاملا هذا إن كان على قيد الحياة.

وأضاف “أمين الفتوى” أما بالنسبة لما ورد في السؤال، فإن هذا الرجل قد توفى، وعلى ابنه إن أراد أن يفعل ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا من أوسط ما يأكل، وأما الزوجة فعليها إن كانت مستطيعة للصيام أن تقضى تلك الأيام صياما فقط ولا فدية عليها.

ماهو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر

من جانبهما  أجاب  الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن سؤال ماهو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟،

اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير":.. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [ويجوز -أي: إخراجُ الفدية- بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا على المذهب، وبه قطع الدارمي] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ويتخيَّر في إخراجها -أي: الفدية-: بين تأخيرها، وبين إخراج فديةِ كلِّ يومٍ فيه أو بعد فراغه] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام -أي: فديةً عن الصوم- إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً؛ بلا نزاع] اهـ.

وإذا كان الصرف جملةً واحدةً جائزًا؛ فإنه يجوز يومًا بيومٍ من باب أولى.