رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإفتاء توضح مصير الصيام في الحر الشديد

فتاوى الصيام
فتاوى الصيام

هل الصيام في الحر الشديد أكثر ثوابا؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، قائلة إن الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا باعده الله عن النار سبعين سنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.

وأضافت الإفتاء أنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حرٍّ فإن ثوابه يكون أعظم، فعَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» سنن الدارقطني.

واستشهدت بحديث عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا غَازِينَ فِي الْبَحْرِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ وَالرِّيحُ لَنَا طَيِّبَةٌ وَالشِّرَاعُ لَنَا مَرْفُوعٌ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ، قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، حَتَّى وَالَى بَيْنَ سَبْعَةِ أَصْوَاتٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُمْتُ عَلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أَوَمَا تَرَى أَيْنَ نَحْنُ؟ وَهَلْ نَسْتَطِيعُ وُقُوفًا؟ قَالَ: فَأَجَابَنِي الصَّوْتُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ  عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى أَخْبِرْنَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ عَطَّشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَتَوَخَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَارَّ الشَّدِيدَ الْحَرِّ الَّذِي يَكَادُ يَنْسَلِخُ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَيَصُومُهُ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في حلية الأولياء.

وقالت الإفتاء: “على هذا فأجر الصيام عظيم ولكنه في شدة الحر يكون أعظم أجرًا”.

هل يجوز الفطر في رمضان بسبب الحر 

من جانبه، حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من عدم الصيام دون عذر لأن ذلك حرام شرعًا، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة ليس مُبررًا شرعيًا لعدم الصيام، مشددًا على أن من أفطر في يوم واحد دون عذر لن يكفيه صيام الدهر كله، مستشهدًا بما روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه البخاري.