رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ارتكبوا 8 جرائم..

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي في
ضبط تشكيل عصابي في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

ضبط تشكيل عصابي

تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أمام مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص - "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة (محلة دمنة، بنى عبيد، المطرية، السنبلاوين، ميت سلسيل، دكرنس، المنصورة). 

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات ببيعها (لاثنين من عملائهما "سيئ النية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية) "تم ضبطهما" وأرشدا عن المسروقات 8 دراجات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة فى القانون المصري

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.