رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"مسحورة من الجن".. الجنايات تقضي ببراءة المتهمين في قضية الآثار بالشرقية

براءة المتهمين في
براءة المتهمين في قضية الاثار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبد الرحمن وأمانة سر نبيل شكرى، ببراءة 3 متهمين بينهم سيدة فى واقعة الجن والتنقيب عن الآثار بمسكنها بدائرة مركز الزقازيق في الشرقية.



وناقشت المحكمة المتهمة الثالثة التى نفت قيامها بالتنقيب عن الآثار، موضحة أنها مريضة وأخبرها أحد المشايخ بأنها مسحورة وهذا سبب تدهور صحتها، ونصحها بالحفر داخل منزلها لإخراج الجن من جسدها، موضحة أنها لم تنقب عن آثار وأنها مريضة تعالج منذ فترة ومازالت مريضة بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية رقم 52204  لسنة 2021 جنايات الزقازيق، ليوم 20 ديسمبر عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا لمركز شرطة الزقازيق بضبط 3 أشخاص رجلين وسيدة لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل السيدة زوجة أحدهما في محافظة الشرقية، وبناء عن بلاغ من جيران المتهمة الثالثة بعد سماعهم أعمال حفر وتنقيب بمنزلها.


 
وأفادت التحريات عن قيام" ه ا ع" و"ا م" وزوجته" ه ا س "بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهمة الثالثة، وأن المتهمين جميعا، أجروا أعمال حفر باستخدام أدوات ومعدات مما أستخدم في الضر بقصد التنقيب على الآثار دون ترخيص عن الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات حازوا أدوات (اسلاك، أحبال، خطاف، قطع حديدية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

عقوبة التنقيب عن الاثار

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.



وتنص المادة 1 من  القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.



ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


وأكد خبراء القانون الجنائي التنقيب عن الآثار دون ترخيص، والاتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.