رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط تجار السلع الأجنبية المحظورة قبل ترويج كمية كبيرة بأسواق الإسكندرية

الدكتور على مصيلحي
الدكتور على مصيلحي وزير التموين

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة تموينية موسعة؛ لضبط تجار السلع الأجنبية المحظورة بمحافظة الإسكندرية، بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن ضبط الأسواق ومنع الغش التجاري بنطاق المحافظة.

تجار السلع الأجنبية المحظورة بالإسكندرية

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية وجهت بالإشتراك مع الجهات المعنية حملة مكبرة لضبط تجار السلع الأجنبية المحظورة مجهولة المصدر بنطاق المحافظة.

واضافت الوزارة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، كائن بدائرة قسم شرطة كرمو، لقيامه بالاتجار بالسلع الأجنبية المحظورة، وعثر بحوزته (عدد 1500 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة").

وتمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، لقيامه بالاتجار بالسلع الأجنبية المحظورة، وعثر بحوزته (عدد 1144 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة").

السلع غير المسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قيام تجار السلع الأجنبية المحظورة المذكورين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

عرض السلع مجهولة المصدر جريمة يعاقب عليها القانون

وفي هذا الصدد، تُعد حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لما نص عليه قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

المادة الأولى من قرار وزير التموين

جاء في نص المادة الأولى من القرار أنه على مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.

المادة الثانية من قرار وزير التموين

كما جاء بالمادة الثانية أنه على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

المادة الثالثة من قرار وزير التموين

وذكرت المادة الثالثة أنه يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

المادة الرابعة من قرار وزير التموين

كما ذكرت المادة الرابعة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.