رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات جديدة في الدعاوى القضائية ضد وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

حددت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها جلسة 6 يونيو 2021 القادم النظر بأولى جلسات الدعاوي القضائية المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوي الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزيرة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021.

وقال عمرو عبد السلام في دعاواه إن الجهة الإدارية المطعون ضدها أعلنت عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2019 و2019 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2020، والمدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018، تقدموا للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق الكتترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه بتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئ المدعون بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من زملائهم - علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانوينة المقررة وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه.

ويكمل: «وقد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وأحكام القرار الوزاري رقم38 لسنة 2008 بشأن تكليف الصيادلة ومخالفته لمبدء المساوة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014 والمادة 53 بالإضافة إلى انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي أحدث ضرر للمدعيين».

وأوضح «عبد السلام» أن سبب مخالفة القرار لأحكام القانون هو أن القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، قد تضمنا نصوصهما القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين بأحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا على أن يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معينين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار.

وأضاف أن المشرع رتب عقوبة الحبس التي لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات والغرامة معا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون سواء من المكلفين أو من المسئولين عن إصدار حركة التكليف.

وأستطرد المحام بالنقض قائلا: «إن هناك الآلاف من الخريجيين تبددت أحلامهم وانهارت آمالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وأن حركة التكليف تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لاشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو ما يعد إخلالا جسيما بميدء المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين».

ويرى «عبد السلام»، أن ما تم يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤلي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف مؤكدا أنه سيتم ملاحقتهم جنائيا أمام النائب العام وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.

وطالب المحام بالنقض في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعننين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدرات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار والتي من أخنصها بتكليف الطاعننين بالعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الالكتروني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء كافة الآثار القانونية المترنبة عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، والزام الجهة الإدارية بدفع المصروفات، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعننين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعننين منذ تخرجهم عام 2018، وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها باحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف.