رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإدارية تحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

نساء منتقبات - أرشيفية
نساء منتقبات - أرشيفية

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة؛ لوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، بشأن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.


وجاء فى حيثيات الحكم، أنه من حق كل فرد من أعضاء هيئة التدريس أن يرتدى مايروق له من ملابس، وأن هذه حرية كفلها الدستور للجميع، إلا أنه هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة، ومطابقة اللوائح والقوانين الداخلية للمؤسسة التى يعمل بها.


وأردفت المحكمة الإدارية العليا، أنه مثلما يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيها بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة، يجب أن يلتزم أعضاء هيئة تدريس الجامعة، باللوائح التى تنص على حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، والتى حددها رئيس الجامعة. 


وأضافت المحكمة، إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، ولكن بوجود المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ولهذا  يتوجب على أعضاء هيئة التدريس، فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزموا بارتداء «الروب» الجامعى فوق ملابسهم أثناء المحاضرات.


وأكدت المحكمة على أن ذات المادة من القانون تلزم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، وأن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات، لا يتحقق معه التواصل المباشر، مما يعد أمرا مخالفا للقانون.


وأشارت «الإدارية العليا» فى حيثياتها، إلى أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات، ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب.