رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، إلى مجلس النواب  بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 16 مادة ، وتدور فلسفته حول السعي لإنهاء أزمة الإيجار القديم شريطة مراعاة البعد الاجتماعي .

نص القانون

 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني بشأن سريان أحكام القانون المدني "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعلى القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة 1
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 المادة 2
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
 
المادة 3
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقًا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها ، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهي بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
 
المادة 4
تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
 
المادة 5
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
 
المادة 6 
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر إذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
 
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به  في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
 
المادة 7
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك غالى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
 
المادة 8  
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
 
المادة 9
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو إنذار أو حكم قضائي.
 
المادة 10
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
 
المادة 11
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
 
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.

يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
 
المادة 12
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها .
 
 
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
 
المادة 13
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
 
 
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط " اقتصادي شعبي " نوعيته البناء " خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى .

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل : الكهرباء و مياهو الصرف الصحي – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – أية مرافق عامة أخرى. 

يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية. 

تختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

تنتهي اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

تسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
  
المادة 14

تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:- 
 : 
-العام الأول وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997 
-العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية 
-العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 
تحسب القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:- 
 
-السنة الأولى الإيجار وفقًا لقانون 6 لسنة 1997 
-السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقُا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقُا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقُا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقُا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 
-السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقُا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية 

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيُا وفقُا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
 
المادة 15 
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون .

 المادة 16 
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.