رئيس التحرير
خالد مهران

تعديل قانون الكهرباء 2026.. عقوبات تصل للسجن وغرامات حتى مليوني جنيه لسرقة التيار

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يأتي مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ضمن مشروعات القوانين المطروحة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ويستهدف تغليظ العقوبات المقررة لجرائم سرقة التيار الكهربائي والتعامل معها، إلى جانب وضع ضوابط للتصالح في هذه الجرائم.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع التعديل، فيما استكمل مجلس النواب مناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

وتنص المادة 70 في مشروع التعديل على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بوجود مخالفة في توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وتشمل العقوبة كذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

الحبس والغرامة لسرقة التيار الكهربائي

وتنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، بينما تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي انقطاع التيار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفق الضوابط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة استهلاك الكهرباء عند الإدانة

وفي جميع الأحوال، ينص مشروع التعديل على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إلى جانب إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إذا كان لذلك مقتضى.

ضوابط التصالح في سرقة الكهرباء

ويستحدث مشروع القانون مادة 71 مكررًا لتنظيم التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71.

وبحسب النص المقترح، يكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بينما يكون بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل أداء مثلي قيمة الاستهلاك.

أما في حالة التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجريمة إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

كما تتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، مع وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مشروع القانون يستهدف الحد من سرقة التيار

وتستهدف التعديلات المقترحة تشديد المواجهة الجنائية لسرقة التيار الكهربائي، مع إتاحة مسار للتصالح وفق مراحل زمنية وقيم مالية محددة، بما يجمع بين تشديد العقوبات وتنظيم آلية إنهاء بعض القضايا بالتصالح.