ضبط قائد دراجة نارية لتحرشه بفتاة من ذوى الهمم ببولاق الدكرور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء سيرها بأحد الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات من ذوى الهمم حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها من (ذوى القدرات الخاصة)، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" قائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21 الجارى حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تم تتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكورة بإحدى دور الرعاية.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.


