ضبط سائق توك توك تعدى على قائد سيارة وإحداث تلفيات بسيارته ببولاق الدكرور
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق "توك توك" لقيامه بالتعدي بالسب على قائد سيارة ملاكي وتحطيم سيارته لخلافات على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جهود وزارة الداخلية
وكانت البداية بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يشكو من تعدي سائق مركبة "توك توك" عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية، إثر خلاف على أولوية المرور بمنطقة بولاق الدكرور.
والفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وتبين أنه مقيم بمنطقة كرداسة، وبسؤاله قرر أنه في يوم 31 أكتوبر 2025، وأثناء سيره بسيارته الملاكي المرخصة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق "توك توك" بسبب أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة مستخدمًا عصا خشبية.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وهو مقيم بدائرة القسم، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك" التي كان يقودها، وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكاب ما نُسب إليه، مبررًا ذلك بالخلاف على أولوية المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


