رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء: الغُسل من الجنابة يغني عن الوضوء إذا نُويت الطهارة وصحّت الشروط

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة قيام شخص بالاغتسال من الجنابة دون وضوء، ثم حضوره صلاة الجنازة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى صحة الطهارة والصلاة.

وأكدت الدار أن الوضوء يدخل ضمن الغُسل من الجنابة، وأن نية رفع الحدث الأكبر (الجنابة) تكفي عن نية الحدث الأصغر (الوضوء)، لأن الأكبر يشمل الأصغر ويغني عنه.

واستندت في ذلك إلى ما ورد عن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل"، وكذلك ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا المعنى.

 الغُسل من الجنابة 

وأوضحت دار الإفتاء أن الغُسل يكون صحيحًا إذا استحضر الشخص نية الطهارة أو رفع الحدث الأكبر، سواء نطق بها أو كانت في قلبه، بشرط تعميم الماء على جميع الجسد.

وأضافت أنه إذا لم تكن النية صريحة ولكن وُجدت قرائن تدل عليها، مثل الاغتسال للصلاة أو بعد الجنابة، فإن الغسل يُعد صحيحًا أيضًا.

أما إذا كان الاغتسال بقصد التنظف فقط دون نية رفع الحدث أو وجود قرائن تدل على الطهارة، فقد يُعتد به في بعض الحالات الفقهية خروجًا من الخلاف، مع التأكيد على أهمية استحضار النية مستقبلًا.

وختمت الدار فتواها بالتأكيد على أن من اغتسل غُسلًا صحيحًا من الجنابة فهو على طهارة تامة، ويجوز له أداء الصلاة، بما في ذلك صلاة الجنازة دون الحاجة إلى وضوء جديد.