رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم حج الحامل والمرضع

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم أداء فريضة الحج للمرأة الحامل والمرضع، وما إذا كان يجوز لهما السفر وأداء المناسك في هذه الحالة.

وأكدت دار الإفتاء في ردها أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرضه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، مشيرة إلى أن وجوبه مرتبط بتوافر شرط الاستطاعة، سواء كانت مادية أو بدنية.

حكم حج الحامل والمرضع

 

وأوضحت أن المرأة الحامل أو المرضع يجوز لها أداء فريضة الحج إذا كانت قادرة على أداء المناسك دون أن يلحق بها أو بجنينها أو رضيعها أي ضرر، مع ضرورة تجنب المشقة الزائدة. واستشهدت في ذلك بما ورد في السنة النبوية من حج السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي في أواخر حملها، بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي المقابل، شددت دار الإفتاء على أنه إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو جنينها أو رضيعها من الضرر، أو قرر الطبيب الثقة أن أداء الحج قد يسبب لها مشقة أو خطرًا صحيًا، فإنه يجب عليها تأجيل الحج حتى تزول هذه المخاوف وتتحقق الاستطاعة الكاملة.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج، وتحفظ النفس كأحد مقاصدها الأساسية، وهو ما يوجب على المكلفين تجنب ما قد يعرضهم للخطر، مع جواز تأجيل الفريضة لحين القدرة عليها.