رئيس التحرير
خالد مهران

إعفاء ضريبي بشرط.. كل ما تريد معرفته عن قانون الضرائب الجديد على الشقق السكنية

كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن قانون الضرائب الجديد على الشقق السكنية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسة اليوم لمراجعة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار إعادة تنظيم آليات فرض الضريبة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها العقار.

أبرز التعديلات بشأن الضريبة العقارية

تتركز التعديلات على البند (د) من المادة 19، الذي ينص على إيقاف الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة الممول، مما يتيح عدم تحميل المكلف التزامات مالية عن عقار غير مستغل.

وبموجب التعديل، تُرفع الضريبة إذا ثبت عدم إمكانية استخدام العقار كليًا أو جزئيًا بسبب تلك الظروف الاستثنائية، بما يعكس مراعاة الحالة الفعلية للعقار بدلًا من الاكتفاء بوضع ملكيته النظري.

كما تنص المادة 20 على أن قرار رفع الضريبة يصدر من مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب المكلف مرفقًا بالمستندات التي تثبت تحقق سبب التعذر، ويُحتسب الإعفاء الضريبي من تاريخ وقوع الظرف القهري، ويستمر حتى زواله وعودة إمكانية استغلال العقار.

حق التظلم

يمنح المشروع الممولين حق التظلم من قرارات رفض رفع الضريبة، حيث تسمح المادة 21 بالطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تبت اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا.

تشير هذه التعديلات إلى اتجاه تشريعي يربط استحقاق الضريبة العقارية بالقدرة الحقيقية على الانتفاع بالعقار، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين في حالات التعطل القهري التي تمنع الاستغلال أو تحقيق منفعة اقتصادية.

ومن المقرر أن يُطبق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه، على أن يصدر وزير المالية التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر لتوضيح إجراءات التطبيق التفصيلية، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام التشريع الجديد.