رئيس التحرير
خالد مهران

أمين الفتوى بدارالإفتاء: يجوز الاقتراض البنكي لتجهيز الزواج عند الضرورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحصول على قرض بنكي لتجهيز الابنة للزواج جائز شرعًا في حال وجود ضرورة حقيقية، وعدم توفر بدائل أخرى، بشرط أن يكون القرض بقدر الحاجة فقط، وأن تكون هناك قدرة على السداد لاحقًا.

 الاقتراض البنكي لتجهيز الزواج 

 

جاء ذلك ردًا على سؤال من سيدة تُدعى وفاء من محافظة أسيوط،، حيث شدد شلبي على أن الأصل في المعاملات البنكية هو الاستثمار وتشغيل الأموال، أما اللجوء إلى القروض لأغراض حياتية فيُشترط فيه الضرورة، مع التأكيد على أهمية البحث أولًا عن بدائل مثل الجمعيات الخيرية أو دعم الأقارب، لتجنب أعباء الفوائد التي قد تُثقل كاهل الأسر.

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول حكم اقتراض مبلغ مالي من صديق مقابل فائدة بنسبة 40%، مؤكدًا أن هذا النوع من المعاملة يُعد من الربا المحرم شرعًا، لأن القرض في الإسلام مبني على الإحسان لا الاسترباح، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحلّ الله البيع وحرّم الربا" [البقرة: 275].

وأشار كمال إلى أن رد المبلغ الأصلي دون زيادة هو المعاملة الجائزة، أما تقديم هدية بعد السداد من باب الشكر دون اتفاق مسبق، فهو جائز ولا يدخل في باب الربا.