رئيس التحرير
خالد مهران

ما حكم قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل رغم تغيّبه الفعلي يُعد فعلًا محرَّمًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، لما ينطوي عليه من الكذب والتزوير والغش، فضلًا عن كونه خيانة لصاحب العمل وتعاونًا على المعصية.

وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن الموظف الذي يقوم بالتوقيع نيابة عن زميله الغائب يرتكب عدة مخالفات شرعية، أبرزها الإخبار على خلاف الحقيقة، والتزوير في إثبات الحضور، وهو ما يتنافى مع قيم الأمانة والصدق التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.

حرام شرعا

 

كما شددت الفتوى على أن الموظف الذي يُثبت له الحضور دون أن يأتي إلى مقر العمل آثمٌ أيضًا، بل يتأكد الحكم في حقه، نظرًا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية وخيانته للأمانة التي تعاقد عليها، مشيرة إلى أن الراتب الذي يتقاضاه مقابل هذا الغياب يُعد من باب "السُّحت" الذي ورد النهي عنه شرعًا.

ودعت دار الإفتاء إلى الالتزام بقيم الصدق والإخلاص في العمل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تكرّم العامل الذي يؤدي واجبه بإتقان، كما جاء في الحديث الشريف: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».