دار الإفتاء: يجوز بيع السلع المشتراة بخصومات بسعر السوق وفقًا للضوابط الشرعية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن شراء السلع التي تمنح خصومات للعاملين في الشركات ثم بيعها بسعر أعلى في السوق جائز شرعًا، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية.
وجاء السؤال حول حكم شراء السلع المخفضة دون الحاجة الفعلية لها، بهدف إعادة بيعها لاحقًا لتحقيق الربح، وهو ما أجابت عنه الإفتاء بالتأكيد على أن البيع في الشريعة الإسلامية وسيلة مشروعة لتحقيق مصالح الناس، ويشترط فيه التراضي بين الطرفين، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وبحديث النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
الخصومات لا تُبطل الملكية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الخصومات التي تقدمها الشركات للعاملين بها تُعد تخفيضًا من السعر المعلن، ويُعتبر الثمن بعد الخصم هو السعر الفعلي للصفقة، مما يمنح المشتري ملكية كاملة للسلعة، ويحق له التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الإيجار، دون أن يؤثر عدم حاجته لها وقت الشراء على صحة العقد.
الربح مشروع بشرط الالتزام
وأكدت الإفتاء أن نية المشتري في التجارة والربح لا تُبطل البيع، ما دام يتم في إطار مشروع، مشيرة إلى أن المصادر الفقهية مثل "المبسوط" للسرخسي و"عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس تدعم هذا الرأي.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على ضرورة مراعاة شروط التجارة الشرعية، مثل الصدق والأمانة والعدالة، وعدم الاحتكار، والالتزام بلوائح الشركة وعقد العمل، بما يحقق الغاية من التجارة دون مخالفة أحكام الشريعة⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.