رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سيدة لإدارتها ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بأكتوبر

ضبط سيدة لإدارتها
ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بـمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

جهود وزارة الداخلية 

فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، " على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.