رئيس التحرير
خالد مهران

«التعليم»: لا انتقال بين الصفوف «بالتجريبيات» دون اجتياز «اللغات الأجنبية».. وتحويل الراسبين لمدارس عربى

النبأ

 

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٢٢٤) لسنة ٢٠٢٥، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ المنظم لعمل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في ٢٦ أغسطس الماضي.

وأكد القرار الجديد على مجموعة من الضوابط المنظمة للعملية التعليمية داخل هذه المدارس، حيث شملت التعديلات مواد أساسية أبرزها:

 

شروط الإستمرار فى مدارس التجريبية 

 

شروط الاستمرار في الدراسة (مادة ١٦): 

1-ألزم القرار الطلاب باجتياز امتحان اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة نجاح لا تقل عن ٥٠٪ من الدرجة الكلية لكل منهما، بجانب استيفاء شروط النجاح الأخرى. 2-ويُطبق ذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، إضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص اللغة الأجنبية الأولى.

 

كيفيه التعامل مع الرسوب 

 

آلية التعامل مع الرسوب (مادة ١٧): نص القرار على أنه في حالة رسوب الطالب في امتحانات الدور الثاني بمادة اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية أو كليهما بالشهادة الإعدادية، يُسمح بنقله إلى مدارس المناهج العربية إذا توافرت فيه شروط القبول ورغب ولي أمره، وإلا يبقى للإعادة في نفس الصف بالمدرسة. كما حظر القرار عقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيًا.


وشددت الوزارة على أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة العملية التعليمية وضمان جودة المخرجات بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، بما يتماشى مع خطط التطوير الشاملة لمنظومة التعليم قبل الجامعي.