رئيس التحرير
خالد مهران

رفض دفع إتاوة.. تفاصيل قيام عاطلين بالتعدي على بائع بسلاح أبيض بالعجوزة

ضبط عاطلين تعديا
ضبط عاطلين تعديا على بائع بالعجوزة

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الزعم بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على البائعين الجائلين والتعدى على أحدهم بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة.

قيام شخصين بالتعدي على بائع بسلاح أبيض 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة، من (بائع "مصاب بجروح متفرقة) بتضرره من (مناديان سيارات) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض وذلك بسبب رفضه دفع إتاوة مالية لهما.

تم ضبط المذكورين وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.