رئيس التحرير
خالد مهران

حاول سرقة شقتهم.. مصرع لص خلال مطاردة مع الأهالي بالطالبية

مصرع لص سقط من عقار
مصرع لص سقط من عقار بالطالبية

لقي لص مصرعه خلال مطاردة مع الأهالي بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط لص من الطابق الثالث بأحد العقارات بالطالبية 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد سقوط لص من الثالث بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم الطالبية.

على الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شخص مفارقا الحياة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المذكور حاول سرقة شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأثناء قيامه بسرقة الشقة، تم اكتشافه من قبل أصحاب الشقة، فقاموا بمطاردته، وأثناء محاولته الهروب سقط من الطابق الثالث، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأستمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالكي الشقة وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل الجثة إلى المستشفى، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة السرقة وفقا للقانون 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.