رئيس التحرير
خالد مهران

«النواب» يوافق على جعل اللغة العربية والدين والتاريخ مواد أساسية بجميع المراحل

النبأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على عدد من المواد المحورية ضمن مشروع قانون تعديل التعليم المقدم من الحكومة، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع المستجدات التربوية والمعايير الدولية.

تنظيم سنوات الدراسة قبل الجامعية

أقرت المادة الرابعة من التعديلات، تنظيم مدة الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث نصت على أن تكون مدة التعليم الإلزامي اثنتي عشرة سنة، موزعة على النحو التالي:

التعليم الأساسي: تسع سنوات (6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 سنوات للمرحلة الإعدادية).

التعليم الثانوي: ثلاث سنوات، سواء في المسار العام أو الفني أو التقني التكنولوجي أو بنظام البكالوريا.


كما نصت التعديلات على أن تكون، مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم خمس سنوات.

مدة الدراسة في التعليم الثانوي المهني سنة واحدة أو سنتين وفقًا للتخصص.


اللغة العربية والدين والتاريخ مواد الأساسية

 

كما وافق المجلس على المادة السادسة، التي تنص على اعتبار اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، مع الالتزام بما يلي:

يُحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة، ودرجاتها، ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة لها، على أن لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي للطالب.


نظام البكالوريا مسار اختياري ومجاني

كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون رقم 139 لسنة 1981، حيث تضمنت التعديلات استحداث نظام "البكالوريا المصرية"، باعتباره مسارًا دراسيًا بديلًا للثانوية العامة.

الاختيار بين الثانوية العامة أو نظام البكالوريا

يتم تطبيق البكالوريا على مدى ثلاث سنوات دراسية، دون أعباء مالية إضافية، تأكيدًا على مجانية التعليم.


الانضباط المدرسي وتنظيم الرسوم

وفي إطار حرص الدولة على الانضباط المدرسي، نصت التعديلات على إلزام المدارس بتخصيص نسبة من أعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لتحفيز انتظام الحضور والحد من ظاهرة الغياب.

كما شددت التعديلات على:

1-الحفاظ على مجانية التعليم كحق دستوري.

2-تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحانات في المرات التالية، بحيث لا تتجاوز الزيادات حدودًا معينة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.