رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل تورط عدد من الأشخاص في سقوط شاب من عقار ببولاق الدكرور

سقوط شاب من عقار
سقوط شاب من عقار ببولاق الدكرور

أصيب شاب سقط من عقار بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شاب سقط من أحد العقارات السكنية ببولاق الدكرور 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط من عقار بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة سقوطه من عقار.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحبة سقط من أعلى أحد العقارات السكنية، أثناء محاولته الهروب من عدد من الأشخاص قاموا بالتعدي عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان واسرة المذكور للوقوف على ملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.