رئيس التحرير
خالد مهران

يقود دراجة نارية دون لوحات.. ضبط شاب تحرش بفتاة في النزهة

ضبط شاب تحرش بفتاة
ضبط شاب تحرش بفتاة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شاب تحرش بفتاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب يتحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع النزهة 
 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شاب يقود دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "دون لوحات معدنية").. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.