رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

على جمعة يشرح.. لماذا إخراج زكاة الفطر نقدًا أولى؟

النبأ

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يوشك أن يودعنا رمضان ونودعه، ويذهب إلى ربه فيشهد علينا، ويثني على من أحسن استقباله وختمه، فصامه وقامه إيمانا واحتسابا، ويشكو إلى ربه قسوة من هجره ولم يغير حاله رغم ما تيسر من الطاعات، وما حدث من تقييد لقوى الشر والأبالسة.

وتابع علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يوشك أن يذهب رمضان، وندعو الله أن يعيد علينا رمضان في أعوام عديدة، ففيه عطايا كبيرة أعلمنا الله بعضها وأخفى عنا كثير منها، ففيه أسرار لا يعلمها إلا العالمون، يقول النبي ﷺ: «لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها» [رواه البيهقي في الشعب].

وأضاف: نحن في الأيام الأخيرة من رمضان نستعد لعبادة عظيمة شرعها الله في ذلك الوقت وهى زكاة الفطر، فما هى زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وكيف تؤدى ؟ وما فضلها عند الله ؟

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنها من الفطرة التي هى الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب: ويقال للمخرج: فطرة - بكسر الفاء - لا غير، وهى لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هى الخلقة، أي زكاة الخلقة، وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]

والمقصود بزكاة الفطر شرعا: صدقة تجب بالإفطار من رمضان -ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

وقال علي جمعة: شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة نفسه، وراحة باله من سؤال الناس في ذلك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح أخوه الغني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال) [البيهقي في الكبرى، والدراقطني في سننه]. 

فحث الدين الإسلامي على الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) [أبو داود، والحاكم في المستدرك].

وزكاة الفطر واجبة على كل نفس مؤمنة يخرجها العائل عن نفسه وعمن يعول، وتخرج بمقدار صاع من طعام من قوت أهل البلد،  ويختلف وزن هذا الصاع باختلاف كثافة نوع الحبوب الذي يخرج منها الإنسان،  فمثلًا صاع الأرز 2.400 كجم. 

وفي عصرنا هذا الأولى إخراج زكاة الفطر مالًا، وعلى ذلك فستتراوح قيمتها 35جنية في أيامنا هذه، وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: «سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام»،  وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم». وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.

وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان. [راجع مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وبدائع الصنائع للكاساني، والسيل الجرار للشوكاني، والبحر الزخار لابن مرتضى].

كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ذلك هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان يباع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى  ملابس أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.