رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طعنة أنهت حياته.. تفاصيل تقرير الصفة التشريحية لـ«إيهاب أشرف» ضحية مُدرس الفيزياء

إيهاب أشرف
إيهاب أشرف

أكد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطالب “إيهاب أشرف”، ضحية مُدرس الفيزياء، أن الجزء السفلي من الجثمان تم فصله من عند مستوى السرة تقريبًا، بجرح قطعي غير حيوي، ومثله يحدث من نصل صلب حاد أيًا كان نوعه.

وأضاف التقرير، أن الرأس والجزء العلوي من الجزع والطرفان العلويان، تبين من الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الظاهرة، وجود جرحين طعنيين بكل من العنق وأسفل يسار مقدم الصدر، وكل منهما يحدث من الإصابة بنصل صلب حاد مدبب الطرف، أيًا كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المجني عليه بمثل حرز السكين المضبوط، كالتصوير الوارد بالتحقيقات، وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

كما تبين وجود فصل غير حيوي كامل للرأس عن الجزع بأعلى منطقة العنق، ومن منطقة الجزع بالجزء السفلي، وكذا فصل جزئي للطرف العلوي الأيمن عن الجزع بجروح متطابقة ومستوية الحواف، ومشرزمة في بعض مواضعها، وكل منها يحدث من الإصابة بنصل صلب حاد أيًا كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السكين المضبوط كالتصور الوارد في التحقيقات.

وكشف التقرير أن وفاة المجني عليه إصابية وتعزى إلى الإصابة الطعنية بالعنق، محدثة تهتك في الأوعية الدموية العظمية مقابلها، أدت إلى نزيف دموي شديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهت بالوفاة، وأن قطع الخيش المضبوطة بمحل الواقعة تتطابق وتتكامل مع القطع المعثور عليها مع النصف السفلي للجثمان.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.