رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جلسة عاجلة لمحاكمته.. إحالة قاتل طالب الدقهلية للجنايات

صورة الطالب المقتول
صورة الطالب المقتول

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، مدرس الفيزياء، المتهم بقتل طالب الدقهلية إيهاب أشرف، إلى محكمة الجنايات، التي حددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.

استجوبت النيابة العامة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستامونى بـ الدقهلية في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستامونى، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14/2/2024 بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام؛ فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه والذي قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف أن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية على يد أحد الأشخاص وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.

وقد توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهل الطفل لمروره بضائقه مالية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.