رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس محاكمة 3 عاطلين لتورطهم في قتل سائق بالسنبلاوين

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة في الدقهلية اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتخلص من سائق، بسبب تهديده لهم بالإبلاغ عن تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة لـ24 إبريل المقبل.

كان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال المتهمين «محمود إسماعيل مصطفي إسماعيل» (محبوس)، و«أحمد إسماعيل مصطفى إسماعيل» (محبوس)، و«محمد عبده حسن تغیان» (محبوس)، لأنهم بتاريخ 8/3/2022 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، حيث قام المتهم الأول بقتل المجني عليه «إسلام أشرف أحمد عثمان» عمدًا، بأن عقد العزم على الخلاص منه بعدما اكتشف الأخير أمر تجارته الآثمة في المواد المخدرة ففكر وتدبر أمره، وارتأي الفرصة سانحة للخلاص منه لعدم إبلاغه عنه، ولعدم المساس بسطوته الاجرامية فأطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية بحوزته بالسيارة قيادته، فنفذت احداها من الصندوق الخلفي للسيارة حتي استقرت بظهر المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة لمعاونته والشد من أزره، قاصدين ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.