رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد مشادة على «واتس آب»..

طالب إعدادي يمزق جسد آخر بمطواة في شربين

مشاجرة-ارشيفية
مشاجرة-ارشيفية

استقبل مستشفى شربين العام عاملا أصيب بطعنة نافذة على يد طالب بالصف الثانى الإعدادى بقرية دنجواى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما عبر تطبيق واتس آب، تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "محمد.ا.م.ن"، 17 عاما، عامل ومقيم قرية دنجواى دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيسر" ادعاء تعدى  آخرين ولا يمكن استجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 43 عاما، عامل ومقيم بذات القرية اتهم المدعو "عادل.م،.ا.ع"، 15 عاما طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على تطبيق "واتس آب" بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة.

وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.