رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شاب ينهي حياة والده بالستاموني في الدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

أنهى شاب في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، حياة والده ببلطة أثناء تواجدهما في العمل.

بدأت أحداث الواقعة حينما ذهب الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة بقرية ٢٢ النقعة بمنطقة الحفير الأمل التابعة لمركز الستامونى في محافظة الدقهلية، مع والده إلى العمل حيث يعمل خفير على أحد الأراضي الزراعية وهو الأمر الذي اعتاد على فعله والده حتى يكون بالقرب منه، بعدما خرج ابنه من المصحة النفسية  على إثر معاناته من مشاكل نفسية في السابق، دون أن يعلم أن نهايته المحتومة سوف تكون على يد ابنه الذي يحاول أن يحميه من المشاكل الخارجية، وأفنى حياته في العمل من أجل تربيته هو وشقيقيه.

طلب الابن من والده أموالا أثناء تواجدهما في العمل، لكن والده رفض بسبب أنه أعطاه أموالا في السابق، فقام الجاني  بضرب والده بواسط آلة حادة "بلطة" ليرديه قتيلا في مكان عمله، ثم ذهب من أجل إخبار أشقاء والده بما ارتكبه لتتوجه أسرته وبقية أبنائه به إلى المستشفى، إلا أنه توفي بمجرد وصوله إليها ليتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من أهالي ٢٢ النقعة التابعة للمركز يفيد بقيام أبن بإنهاء حياة والده بضربه ببلطة على رأسه، وبالانتقال والفحص تبين مصرع عبد العزيز حامد الشراكي ٦٢ سنة على يد نجله ويدعى صالح ١٩ عاما عقب مشادة بينهم بسبب رفض الاب إعطاءه أموال، وأن الجاني يعاني من مشاكل صحية منذ فترة وقد أقضى فترة في مصحة نفسية قبل خروجه منها منذ وقت قليل.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.